الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

101

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

التلبية إلى زمان ارتكاب الموجب لا يثبت به كون التلبية بعد ارتكاب الموجب واستصحاب عدم الموجب إلى زمان التلبية لا يثبت به كون الموجب بعد التلبية وكذا إذا كان تاريخ التلبية مجهولا لا يثبت باستصحاب عدمها إلى زمان الارتكاب المعلوم كونها بعد ارتكاب الموجب ولو كان زمان ارتكاب الموجب مجهولا لا يثبت باستصحاب عدمه إلى زمان التلبية المعلوم وقوعه بعد التلبية فعلى ذلك كلّه المرجع في المسئلة هو البراءة عن وجوب الكفارة . الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين قال في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى والمدارك بل في التحرير الإجماع على ذلك بل قصّر الشيخ وبنو حمزة والبراج وزهرة وسعيد ، الإحرام في ثوب على الضرورة بل عن القاضي منهم التصريح بعدم جواز الإحرام في ثوب إلا لضرورة ، كل ذلك مضافاً إلى الأمر بلبس الثوبين في المعتبرة المستفيضة كصحيحي ابني عمار ( 49 ) ووهب ( 50 ) ، وصحيح هشام بن الحكم ( 51 ) وغيرها وإن كان هو في سياق غيره مما علم ندبه خصوصاً بعد ملاحظة ما سمعته من الإجماع وإلى التأسي بالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأئمة الهدي ( عليهم السلام ) فإن ثوبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اللذين أحرم فيهما كانا يمانيين عبري وأظفار وفيهما كفن على ما رواه ابن عمار ( 52 ) عن الصادق ( عليه السلام ) وفي مرسل الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم ( عليهم السلام ) « أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في

--> ( 49 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الاحرام ح 4 . ( 50 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 51 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 52 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الاحرام ح 2 .